حل درس الفراق بين الزوجين
آداب الطلاق من درس الفراق بين الزوجين :
إذا تطورت الخلافات بين الزوجين ، ووصل الأمر إلى الطلاق ، فإن الإسلام شرع آداباً يتبعها الرجل وقت تطليقه لزوجته ؛ ليضمن عدم تهور الزوج أو إضراره بزوجته حتى مع تعديها وعصيانها . ومن هذه الآداب ما ورد عن عبد الله بن عمر (ر) أنه طلق امرأته وهي حائض ، على عهد رسول الله (ص) ، فسأل عمر بن الخطاب (ر) رسول الله عن ذلك ، فقال رسول الله (ص) : « مره فليراجعها ، ثم ينيكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » ( رواه مالك) .
استخرج : الحالة التي كره الرسول (ص) الطلاق فيها. أن يطلق الرجل المرأة وهي حائض. - الوقت الذي حدث الرسول(ص) للطلاق: أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه .
اكتشف من خلال معجم الدرس: قسم العلماء الطلاق إلى 1-الطلاق السني : هو الطلاق الذي يقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع 2- الطلاق البدعي : هو الطلاق الذي يقع خلاف ما ندب إليه الشرع.
أتوقع : أثر التزام الناس بآداب الطلاق : 1- قلة حالات الطلاق ۲- استقرار الأسر 3- قلة المشاكل والنزاعات.
استخرج من الآيات الكريمة التالية مدة العدة ، حسب حالة المرأة وسبب الفراق : قال تعالی : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً) ( البقرة 234 ) حالة المرأة وسبب الفراق: المتوفى عنها زوجها، مدة العدة: أربعة أشهر وعشرة أيام. قال تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ( الطلاق 4 ) حالة المرأة وسبب الفراق: الحامل ،مدة العدة: حتى تضع حملها
استنبط : الحكمة من مشروعية العدة: بیان أهمية الزواج ، و إظهار خطر إنهائه - التأكد من براءة الرحم - إعطاء الرجل فرصة أن يعود لزوجته - حفظ حق الطفل إن كانت المرأة حاملاً.
ألفاظ الطلاق: يقع الطلاق باللفظ الصريح كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ، كما يقع كذلك باللفظ الكنائي إذا قصد به الطلاق، كأن يقول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، أنت لست على عصمتي.
الطلاق المعلق : هو أن يعلق الزوج طلاق زوجته على أمر مستقبلي ، كأن يقول لها : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق . اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط إلى رأيين : 1- رأي جمهور الفقهاء إذا تحقق الشرط وقع الطلاق .
2- رأي بعض الفقهاء إذا تحقق الشرط ينظر في المقصد ، فإن قصد إيقاع الطلاق وقع ، وإن قصد به التهديد . واليمين فقط فإن حكمه حكم اليمين ، فلا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين ،( و يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية في الدولة للبت في ذلك ) .